فصل: باب في الرضاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.باب في الرضاع:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، يَدْخُلُ عَلَىَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ»، فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ خَالٍ، أَوْ عَمٍّ، أَوِ ابْنِ أَخٍ».
قلت: هو في الصحيح باختصار.

.باب شهادة على الرضاع:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ في الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه، قَالَ: «رَجُلٌ وامْرَأَةٌ».

.باب في نكاح المحرم:

قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْت هَذَا الْحَدِيثَ في كِتَابِ أَبِي، بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لاَ، تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.

.باب الشغار:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَعْنِي مُحَمَّدًا، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ شِغَارَ في الإِسْلامِ».

.باب نكاح المتعة:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالثَّوْبِ.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ- ثلاثين- مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي في أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: في أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِينَا فَتَاةً كأنها مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَىَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ، قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق، وأيضًا الذي في الصحيح: أن الذي برده جديد ابن عمه، وأن سبرة هو الذي استمتع منها، على العكس مما هنا، فالله أعلم بالصواب.

.باب نكاح التحليل:

حَدَّثَنَا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، عَن عثمان بْنُ محمد، عَن المقبرِي، عَن أَبِي هريرة، قَالَ: لعن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بنَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، في خِلافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا.
قلت: قوله: بنحوه لا أدرى ما معناه فإنه لم يذكر قبله ما يناسبه، والله أعلم.

.باب نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِي، عَنْ عَلِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ، وَلاَ تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا».
قلت: له في الصحيح النهى عن الصلاة بعد الصبح.

.باب في محبة النساء:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحَسَنٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ، هُوَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شيء أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عقر إبل، لاَ بَلِ النِّسَاءُ.

.باب في نساء قريش:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبِيَةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ، أَوْ سِتَّةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَمْنَعُكِ مِنِّي؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا نَبِي اللَّهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَىَّ، وَلَكِنِّي أُكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ هَؤُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، قَالَ: «فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِّي شيء غَيْرُ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَرْحَمُكِ اللَّهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِبِلِ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ يَدٍ».
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغَرِهِ، وَأَرْأَفُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ.
قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. فإنه موقوف على أبى هريرة، وهو هنا مرفوع، وأيضًا فهو بغير هذا السياق.

.باب في المرأة الصالحة وغيرها:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ».

.باب عليك بذات الدين:

حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثَةٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟» قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «أَلاَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبك؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «تنكح المرأة لدينها... إلى آخره».

.باب الصداق:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا».
حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن أسامة بن زيد، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً».
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ابْنُ سَخْبَرَةَ، فذكره.

.باب النظر إلى من يريد تزويجها:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ حُمَيْدَةَ، الشَّكُّ مِنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ».
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ، قَالَ: وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِي فَوْقَ الْفَطِيمِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَىٌّ، لأَتَزَوَّجَنَّهَا».

.باب الإرسال في الخطبة والنظر:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: «شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا».

.باب عرض الرجل وليته على أهل الخير:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ، لَقِي عُمَرُ عُثْمَانَ، رَضِي اللَّه عَنْهما، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا لِي في النِّسَاءِ حَاجَةٌ، وَسَأَنْظُرُ، فَلَقِي أَبَا بَكْرٍ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَسَكَتَ، فَوَجَدَ عُمَرُ في نَفْسِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَطَبَهَا، فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ فَرَدَّنِي، وَإِنِّي عَرَضْتُهَا عَلَيْكَ فَسَكَتَّ عَنِّي، فَلأَنَا عَلَيْكَ كُنْتُ أَشَدَّ غَضَبًا مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، وَقَدْ رَدَّنِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهَا، وَكَانَ سِرًّا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُفْشِي السِّرَّ.
قلت: هو في الصحيح من حديث عمر نفسه، وهنا من حديث ابن عمر.